الفصل
التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
المقترحان 2 و3: إضافة في الجملة التالية: "يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة"
المقترح 3: إضافة رخصة السياقة وتقديم الفقرة الأولى مكان الثانية.