القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 115

الفصل

التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.

يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

التعديل

المقترحان 2 و3: إضافة في الجملة التالية: "يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة"

المقترح 3: إضافة رخصة السياقة وتقديم الفقرة الأولى مكان الثانية.