الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 142
تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.
التعديلات المقترحة
المقترح 2: "تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات و الاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه ثمانية و أربعين ساعة من تاريخ الانتهاء من الفرز..."