القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 142

الفصل

تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.

التعديل

المقترح 3: حذف عبارة الاقتراع: "في أجل أقصاه الأيام الثلاثة تلي الانتهاء من الفرز"