الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 112
تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: «هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟» ولا تكون الاجابة عليه الا بالموافقة أو الرفض.