الفصل
تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة و تعمل على أن لا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع.
يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى.