القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 114

الفصل

تعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرح بها في الاعلان عن نتائج الاستفتاء.

التعديل

المقترح 1: إبدال عبارة "أغلبية الأصوات" بعبارة "الأغلبية المطلقة للأصوات"