القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 109

الفصل

في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات.

وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المترشحين يتم تقديم المرشح الأكبر سنّا، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.

التعديل

المقترحات 1 و2 و3 و4:

تعديل الفقرة الأخيرة: "و في صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المترشحين يتم تقديم المترشح الأصغر سنا أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية