الفصل
تتخذ الهيئة التراتيب والاجراءات العملية الضرورية التي تساعد الناخب الأمي على ممارسة حقه في الاقتر اع، ويمكن للناخب الأمي الاستعانة بمرافق عند الاقتراع على أن يكون من أصوله أو فروعه أو قرينا وتتوفر فيه صفة الناخب.
وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من الناخب الأمي، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.
لا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب.