الجرائم الانتخابية .
الفصل 154
مع مراعاة مقتضيات الفصل 75، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية
التعديلات المقترحة
المقترح 2: إعادة تنصيص الفقرة الأولى على النحو التالي: "مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 75 يعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات (عوضا عن: "من سنة إلى خمس سنوات") و بخطية قدرها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها كل مترشح قبل من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. و لا تعتبر كموارد أو مساعدات عينية مذكورة بهذا الفصل القاعات العمومية التي توضع بالخارج على ذمة المترشحين أو القوائم أو الأحزاب كتنظيم اجتماع انتخابي من طرف الجماعات المحلية في بلاد الإقامة أو من قبل دول الإقامة"