الفصل
مع مراعاة مقتضيات الفصل 75، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية