الجرائم الانتخابية .
الفصل 153
كل مخالفة لأحكام الفصل 67 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
كل مخالفة لأحكام الفصل 67 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.