إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

كل مخالفة لأحكام الفصل 67 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.