إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:

  • كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع،
  • كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه.