إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

 كل مخالفة لأحكام الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 59 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من خمسمائة دينار إلى ألف دينار.