الجرائم الانتخابية .
الفصل 148
كل مخالفة لأحكام الفصل 53 و الفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار.
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 50 والفصل 53 من هذا القانون.
التعديلات المقترحة
المقترح 3: إضافة فقرة أخيرة: "كما يترتب عن المخالفة لأحكام الفصل 53 المتعلقة بالدعوة إلى الكراهية و العنف و التعصب و التمييز عقوبات سالبة للحرية تصل حد السجن لمدة لا تقل عن الستة أشهر
المقترح 2: إضافة فقرة:
"و يتعرض كذلك المخالفين لأحكام الفصل 53 من هذا القانون إلى عقوبة بالسجن لمدة أقصاها سنتين"