إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

كل مخالفة لأحكام الفصل 53 و الفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار.

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 50 والفصل 53 من هذا القانون.

التعديلات المقترحة

المقترح 3: إضافة فقرة أخيرة: "كما يترتب عن المخالفة لأحكام الفصل 53 المتعلقة بالدعوة إلى الكراهية و العنف و التعصب و التمييز عقوبات سالبة للحرية تصل حد السجن لمدة لا تقل عن الستة أشهر

المقترح 2: إضافة فقرة:

"و يتعرض كذلك المخالفين لأحكام الفصل 53 من هذا القانون إلى عقوبة بالسجن لمدة أقصاها سنتين"

المقترح 1: يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة و بخطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 53 والفصل 54 من هذا القانون