القانون الإنتخابي . الجرائم الانتخابية . الفصل 148

الفصل

كل مخالفة لأحكام الفصل 53 و الفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار.

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 50 والفصل 53 من هذا القانون.

التعديل

المقترح 3: إضافة فقرة أخيرة: "كما يترتب عن المخالفة لأحكام الفصل 53 المتعلقة بالدعوة إلى الكراهية و العنف و التعصب و التمييز عقوبات سالبة للحرية تصل حد السجن لمدة لا تقل عن الستة أشهر