Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Toute infraction aux dispositions de l’article 50 in fine ainsi que de l’article 53 de la présente loi est passible d’une peine d'emprisonnement allant de six (6) à un (1) an.

Amendements proposés

المقترح 3: إضافة فقرة أخيرة: "كما يترتب عن المخالفة لأحكام الفصل 53 المتعلقة بالدعوة إلى الكراهية و العنف و التعصب و التمييز عقوبات سالبة للحرية تصل حد السجن لمدة لا تقل عن الستة أشهر

المقترح 2: إضافة فقرة:

"و يتعرض كذلك المخالفين لأحكام الفصل 53 من هذا القانون إلى عقوبة بالسجن لمدة أقصاها سنتين"

المقترح 1: يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة و بخطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 53 والفصل 54 من هذا القانون