Des infractions électorales .
Article 148
Toute infraction aux dispositions de l’article 50 in fine ainsi que de l’article 53 de la présente loi est passible d’une peine d'emprisonnement allant de six (6) à un (1) an.
Amendements proposés
المقترح 3: إضافة فقرة أخيرة: "كما يترتب عن المخالفة لأحكام الفصل 53 المتعلقة بالدعوة إلى الكراهية و العنف و التعصب و التمييز عقوبات سالبة للحرية تصل حد السجن لمدة لا تقل عن الستة أشهر
المقترح 2: إضافة فقرة:
"و يتعرض كذلك المخالفين لأحكام الفصل 53 من هذا القانون إلى عقوبة بالسجن لمدة أقصاها سنتين"
المقترح 1: يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة و بخطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 53 والفصل 54 من هذا القانون