Des infractions électorales .
Article 147
Toute infraction aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 50, de l'article 51 ainsi que l'alinéa 1er de l'article 63 de la présente loi est passible d’une amende allant de deux milles (2.000) dinars à cinq milles (5.000) dinars.
Amendements proposés
المقترح 3: يعاقب المخالفون لأحكام الفصل 50 و 51 من هذا القانون بخطية قدرها خمسة آلاف دينار لكل مخالفة تتم معاينتها
المقترح 2: يعاقب بالسجن من سنة إلى سنتين و بخطية مالية قدرها خمسة آلاف كل من خالف الفصلين 50 و 51 من هذا القانون
المقترح 1: تعديل الفصل فيصبح كما يلي: "كل مخالفة لأحكام الفصل 50 و 51 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها ألف دينار".