إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 50 والفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.

التعديلات المقترحة

المقترح 3: يعاقب المخالفون لأحكام الفصل 50 و 51 من هذا القانون بخطية قدرها خمسة آلاف دينار لكل مخالفة تتم معاينتها

المقترح 2: يعاقب بالسجن من سنة إلى سنتين و بخطية مالية قدرها خمسة آلاف كل من خالف الفصلين 50 و 51 من هذا القانون

المقترح 1: تعديل الفصل فيصبح كما يلي: "كل مخالفة لأحكام الفصل 50 و 51 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها ألف دينار".