القانون الإنتخابي . الجرائم الانتخابية . الفصل 147

الفصل

كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 50 والفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.

التعديل

المقترح 2: يعاقب بالسجن من سنة إلى سنتين و بخطية مالية قدرها خمسة آلاف كل من خالف الفصلين 50 و 51 من هذا القانون