الفصل
كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 50 والفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.
كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 50 والفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.
المقترح 3: يعاقب المخالفون لأحكام الفصل 50 و 51 من هذا القانون بخطية قدرها خمسة آلاف دينار لكل مخالفة تتم معاينتها