الفصل
كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 50 والفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.
كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 50 والفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.
المقترح 1: تعديل الفصل فيصبح كما يلي: "كل مخالفة لأحكام الفصل 50 و 51 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها ألف دينار".