القانون الإنتخابي . الجرائم الانتخابية . الفصل 154

الفصل

مع مراعاة مقتضيات الفصل 75، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.

ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية

التعديل

المقترح 1: حذف الفصل