القانون الإنتخابي . الجرائم الانتخابية . الفصل 149

الفصل

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الى سنة وبخطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار كل مخالفة لأحكام الفصل 54 من هذا القانون.

كل مخالفة لأحكام الفصل 54 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.

التعديل

المقترح 1: حذف العبارات: "بالسجن من ستة أشهر إلى سنة"

يصبح الفصل: "يعاقب بخطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار كل مخالفة لأحكام الفصل 54 من هذا القانون"