الفصل
تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء سنتين ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء سنتين ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المقترح 3: تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء عشر سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات"