القانون الإنتخابي . الجرائم الانتخابية . الفصل 163

الفصل

تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء سنتين ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

التعديل

المقترح 3: تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء عشر سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات"