الفصل
تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء سنتين ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء سنتين ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المقترحان 1 و2: حذف الفصل