الناخب .
الفصل 17
يمكن الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية من الاطراف المشمولة بها أمام المحاكم الاستئنافية المختصة ترابيا.
ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوبا بنسخة من الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعلام الهيئة به في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، دون وجوب إنابة محام.
تبت المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها.
تتولى المحكمة بتركيبة ثلاثية النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.