القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 9

الفصل

تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة لكل بلدية ولكل معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، تحت رقابة الهيئة، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.

التعديل

المقترح 3: اضافة في أول الفقرة الأولى كمايلي : " تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة لكل بلدية ....."