القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 5

الفصل

لا يرسم بسجل الناخبين:

  • الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب.
  • العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين، أعوان قوات الأمن الداخلي.
  • الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.

التعديل

المقترح 7:

اضافة للمطة الثانية كما يلي :

"العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي مثلما تم تعريفهم بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الامن الوطني".