القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 5

الفصل

لا يرسم بسجل الناخبين:

  • الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب.
  • العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين، أعوان قوات الأمن الداخلي.
  • الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.

التعديل

المقترح 6:

اضافة في آخر المطة الثانية كما يلي :

العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين و أعوان قواتالامنالداخلي و يرد لهم هذا الحق في صورة فقدانهم لهذه الصفة.