القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 5

الفصل

لا يرسم بسجل الناخبين:

  • الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب.
  • العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين، أعوان قوات الأمن الداخلي.
  • الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.

التعديل

المقترح 11:

إضافة مطة للفصل كما يلي :

"المحكوم عليه بعقوبة سجنية في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون و ذلك ما لم يكن الحكم قد تم إيقاف تنفيذه أو ردّ له اعتباره".