القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 5

الفصل

لا يرسم بسجل الناخبين:

  • الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب.
  • العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين، أعوان قوات الأمن الداخلي.
  • الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.

التعديل

المقترح 12:

اضافة مطتين للفصل كما يلي :

  • كل من تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع المنحل حسب الامر الصادر في 3 أوت 2011

  • كل أعضاء الحكومات المتعاقبة في الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011