القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 15

الفصل

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في تركيبتها الثلاثية، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الاطراف المشمولة بتلك القرارات.

ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.

تحرر ترفق  عريضة الطعن باللغة العربية وتكون مرفقة وجوبا بنسخة منا لقرار المطعون فيه ومتضمنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.

التعديل

المقترح 2 :

اضافة جملة في آخر الفقرة الثانية هذا نصها :

"و تضاف ثلاثة أيام لهذا الأجل الطعون الخاصة بالدوائر الانتخابية بالخارج".