لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.
مقترح 1 :
اضافة في آخر الفصل هذا نصها :
"و لا يجوز للناخب التصويت في دائرة إلا إذا كان مرسما في القائمة الانتخابية".