القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 12

الفصل

توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرات الهيئة ومقرات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.

وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة.

التعديل

المقترح 1 :

اضافة مطة للفصل كما يلي :

"مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة في وسائل الاعلام".