الفصل
تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:
- الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
- الأشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:
المقترح 1 :
تغيير في المطة الأولى كما يلي :
الناخبين المتوفين حال تلقي الإعلام بترسيم الوفاة.