القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 7

الفصل

تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:

  • الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
  • الأشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.

التعديل

المقترح 1 :

تغيير في المطة الأولى كما يلي :

الناخبين المتوفين حال تلقي الإعلام بترسيم الوفاة.