القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 104

الفصل

يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3 ٪ من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية.

التعديل

المقترح 4: إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. يتم تحديد الحاصل الانتخابي قسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة. و يسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي و لا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي و تسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد منها عند تقديم الترشحات.

و إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس اكبر البقايا على القوائم المتحصلة على نسبة تتجاوز نسبة العتبة على مستوى الدائرة.