Loi électorale . Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats . Article 104

Article

Le scrutin a lieu sur les listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions sur la base de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les résultats des listes ayant obtenu moins de 3% des suffrages dans la circonscription électorale ne sont pas retenus.

L'Amendement

المقترح 4: إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. يتم تحديد الحاصل الانتخابي قسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة. و يسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي و لا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي و تسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد منها عند تقديم الترشحات.

و إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس اكبر البقايا على القوائم المتحصلة على نسبة تتجاوز نسبة العتبة على مستوى الدائرة.