الفصل
يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3 ٪ من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية.
يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3 ٪ من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية.
المقترحان 7 و8: إعادة صياغة آخر الفصل:
"... و لا يتم إسناد مقاعد للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين في الدائرة"
"ولا يتم إسناد مقاعد للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية"