القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 104

الفصل

يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3 ٪ من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية.

التعديل

المقترحان 7 و8: إعادة صياغة آخر الفصل:

"... و لا يتم إسناد مقاعد للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين في الدائرة"

"ولا يتم إسناد مقاعد للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية"