القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 104

الفصل

يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3 ٪ من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية.

التعديل

المقترح5:"يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، و يتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. و لا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 2% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية"