القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 104

الفصل

يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3 ٪ من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية.

التعديل

المقترحات 1 و2 و3 حذف العتبة: "يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة و يتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا

المقترح3: حذف الجملة الأخيرة من الفصل:

"و لا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية"

المقترح 4: حذف: "و لا يتم اعتماد ... بالدائرة الانتخابية" أي حذف العتبة