إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

 يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت:

أولا: قتل شخص أو عدة أشخاص

ثانيا: إلحاق أضرار بدنية جسيمة بشخص او عدة اشخاص يترتب عنها نسبة سقوط بدني مستمر تفوق العشرين بالمائة، 

ثالثا: الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية،

رابعا: إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

خامسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية، وكان الفعل المجرم قد وقع تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ويهدف ، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية  على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.

يعاقب بالإعدام كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرة الأولى.

ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3و4.

ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرة 4.

ويعاقب مرتكب الاعتداء الجنسي في سياق جريمة ارهابية على معنى هذا القانون  بالسجن عشرين عاما ويكون العقاب بالاعدام بالنسبة للاغتصاب. 

 

الصيغة النهائية معدلة:

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية يهدف ، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما:

أولا: قتل شخص ،

ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،

ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،

رابعا: الإضرار بمقر بعثة ديبلوماسية أوقنصلية أو منظمة دولية،

خامسا: الإضرار بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

سادسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.

ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.

ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية.

التعديلات المقترحة

77- اقتراح اعادة صياغة الفصل على النحو التالي: يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت:

أولا: قتل شخص أو عدة أشخاص

ثانيا: إلحاق أضرار بدنية جسيمة بشخص او عدة اشخاص ،

ثالثا: الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية،

رابعا: إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

خامسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية،

وكان الفعل المجرم قد وقع تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ويهدف، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.

يعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص او عدة اشخاص.

ويعاقب بالسجن من عشرة اعوام الى عشرين عاما وبخطية من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3و 4 و5.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة الف دينار اذا تسبب الاعتداء في سقوط بدني او عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين بالمائة وفي حالة الاعتداء الجنسي المرتبط بالجرائم الارهابية على معنى هذا القانون.

ويرفع العقاب الى السجن بقية العمر وخطية مالية قدرها مائتي الف دينار اذا نجم عن الافعال الواردة بالفقرات 2 و3و4و5 موت شخص وفي حالة الاغتصاب المرتبط بالجرائم الارهابية على معنى هذا القانون.

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

52- اقتراح الغاء الفقرة الاخيرة من الفصل 12

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

1- اقتراح اعادة صياغة كامل الفصل 12 على النحو التالي "يعد مرتكبا لجريمة ارهابية كل من يتعمد باي وسيلة كانت ارتكاب فعل في اطار تنفيذ لمشروع فردي او جماعي يهدف بحكم طبيعته او في سياقه الى بث الرعب بين السكان او حمل دولة او منظمة دولية على القيام بعمل او الامتناع عن القيام به.

-ويعاقب بالاعدام كل من قتل شخصا او كل من ارتكب في سياق جريمة ارهابية اغتصابا جنسيا.

-ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة الف دينار كل من يقترف فعلا الحق ضررا بشخص او الحق ضررا بمقر بعثة ديبلوماسية او قنصلية او منظمة دولية او الحق ضررا بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين او صحتهم للخطر.

-ويعاقب بالسجن من عشرة اعوام الى عشرين عاما وبخطية من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار كل من الحق ضررا بالممتلكات العامة او الخاصة او بالموارد الحيوية او بالبنية الاساسية او بوسائل النقل او الاتصالات او بالمنظومات المعلوماتية او بالمرافق العمومية.

-يعاقب مرتكب الاعتداء الجنسي في سياق جريمة ارهابية على معنى هذا القانون بالسجن عشرين عاما"

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

129- اقتراح اضافة الفقرة التالية" وتعتبر جريمة ارهابية اعمال الترويع والعنف التي تستهدف حياة المدنيين من الافراد او سلامتهم او امنهم والصادرة عن المؤسسة الامنية او العسكرية للدولة او لتحالف دول كذلك جميع الاعمال الانتقامية التي تستهدف مجموعة من السكان من طرف الاجهزة التابعة لتلك الجهات"

رفض التعديل مقدم مننائب واحد

84- اقتراح اضافة فقرة جديدة في اخر الفصل كالتالي :"ولا يعد مرتكبا لجريمة ارهابية كل من مارس فعلا مناصرا للقضية الفلسطينية او ناهض الاحتلال"

رفض التعديل مقدم مننائب واحد

30- اقتراح تعويض لفظة "الاعدام " بعبارة " السجن بقية العمر" في الفقرة الرابعة واينما وجدت في النص. 

رفض التعديل مقدم مننائب واحد

99- اقتراح حذف "او في سياقه" من الفقرة الثالثة

رفض التعديل مقدم مننائب واحد

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الثالثة على النحو التالي" وكان الفعل المجرم قد وقع تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي او يهدف الى تنفيذه ،ويهدف بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان او بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به."

رفض التعديل مقدم مننائب واحد

 87- اقتراح اعادة صياغة الفقرة الثانية كالاتي: يعاقب بالسجن مدى الحياة ودون امكانية التمتع بأي عفو كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرة الأولى.

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

143 - اقتراح تعريف الجريمة الارهابية كالاتي "يعد مرتكبا لجريمة ارهابية كل من تعمد ارنكاب فعلا جنائيا تنفيذا لمشروع فرذي او جماعي قاصدا تخويف وترويع السكان او حمل دولة او منظمة دولية على القيام بعمل او الامتناع عن عمل من شانه بث الرعب بين الناس والاعتداء على الاملاك والاشخاص"

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

88- اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى على النحو التالي: "يعد جريمة إرهابية كل فعل متعمد يقع تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ويهدف ، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان وتهديد حياتهم وسلامتهم، أو الى حمل دولة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الى ثنيها عن القيام بما اقرته، ويؤدي ذلك الفعل وبأي وسيلة كانت الى:

أولا: قتل شخص أو عدة أشخاص،

ثانيا: إلحاق أضرار بدنية جسيمة بشخص او عدة اشخاص يترتب عنها نسبة سقوط بدني مستمر تفوق العشرين بالمائة،

ثالثا: الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية،

رابعا: إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

خامسا: الحاق اضرار جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة او بالمنشات الحيوية أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية،

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

93- اقتراح اضافة الفقرة التالية:"لا تعد جرائما ارهابية كل اعمال المقاومة ضد قوات احتلال او غزو اجنبي او ضد جماعة استولت على السلطة او اختطفت بها بطريقة غير شرعية"

رفض التعديل مقدم مننائب واحد