إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة، حسب الأحوال، في حالات الخطر الملمّ وإن اقتضت الضرورة ذلك، إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.

ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يَرَيَان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال المرئية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.

وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.

للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.

ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.

التعديلات المقترحة

اقتراح اضافة لفظة "والمسموعة" بعد لفظة "المرئية" في الفقرة الثانية من الفصل

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالاتي : "يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة، حسب الأحوال، في حالات الخطر الملمّ وإن اقتضت الضرورة ذلك، إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها مع ضمان حق الدفاع وحقوق المتهم الاساسية."

اقتراح اضافة لفظة "والمسموعة" بعد لفظة "المرئية" في الفقرة الثانية من الفصل

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالاتي : "يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة، حسب الأحوال، في حالات الخطر الملمّ وإن اقتضت الضرورة ذلك، إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها مع ضمان حق الدفاع وحقوق المتهم الاساسية."