في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 75
يمكن لضحايا الإرهاب الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض تعذر تنفيذها على المحكوم ضده أن يطلبوا الحصول على تلك المبالغ من صندوق الدولة.
وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا.