في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 30
يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألفا إلى خمسين ألف خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية:
1- التجارة او المسك او التخزين او الصنع بطريقة غير قانونية او التوسط او تهريب كل انواع الاسلحة من الصنف الاول والثاني طبقا للقانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 او الذخيرة او المتفجرات.
1- إدخال أو توريد أو تصدير أو إحالة أو اتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع أسلحة وذخيرتها من الصنف الأول والأسلحة النارية المعبر عنها بالأسلحة الدفاعية وذخيرتها من الصنف الثاني على معنى القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 بدون رخصة أو تهريبها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة.
2- إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،
3- توفير، بأي وسيلة كانت، أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة لفائدة تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،
4- وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،
5- إفشاء أو توفير، مباشرة أو بواسطة، معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقابهم عقاب مرتكبيها،
6- إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،
7- صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائية لفائدة تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
التعديلات المقترحة
34- اقتراح اضافة نقطة 2 بعد النقطة الاولى كالتالي نصها:التجارة او المسك او التخزين او الصنع بطريقة غير قانونية او التوسط او التهريب لكل انواع الاسلحة من الصنف الثالث وذخيرتها ومن الصنف الرابع طبقا للقانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 اذا ثبت استعمالها او محاولة استعمالها قصد ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون