إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألفا إلى خمسين ألف دينار:

- كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

- كل من تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.

التصويت الأول

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألفا إلى خمسين ألف دينار:

- كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي له علاقة بجرائم إرهابية، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

- كل من تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.

التعديلات المقترحة

اقتراح اضافة "وتنسحب العقوبة على كل من انظم الى جيش اجنبي اقترف عدوانا ارهابيا على مدنيين عزل ادى الى استشهاد او جرح البعض منهم"

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

اقتراح تعويض اعادة صياغة اامطة 1 كالاتي:" كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم إرهابي أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية،وثبت تورطه في ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ،

سحب التعديل مقدم مننائب واحد