إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.

التعديلات المقترحة

اقتراح تعديل الفصل كالاتي" لا تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون. بالتقادم.."

اقتراح اضافة في اخر الفصل "لا تسقط الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون اذا تعلقت بها ممارسة اي شكل من اشكال التعذيب"

اقتراح اضافة في اخر الفصل "لا تسقط الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون اذا تعلقت بها ممارسة اي شكل من اشكال التعذيب"