في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 54
يتضمّن القرار الصادر عن النيابة العمومية أو قاضي التحقيق، اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق. ويسري العمل بهذا الإذن على كامل تراب البلاد التونسية.
يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب .
كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى سبع سنوات وإلى خطية قدرها خمسة عشرة ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرة سنوات سجنا وخطية قدرها عشرون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد.