إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب بالسجن من من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية ،
  2. تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها،
  3. وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا جسيمة،
  4. تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها،
  5. إلحاق أضرار بدنية بأي شخص إذا كان الاعتداء مرتبطا بصورة مباشرة بارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة،

كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد بغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه القيام بإحدى الأفعال التالية:

  1. استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن سفينة مدنية أو إنزالها منها بما من شانه أن يتسبب في وفاة أو إصابة جسيمة أو أضرار مادية بالغة،
  2. إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى، من سفينة مدنية من غير المواد المشار إليها بالفقرة المتقدمة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو إصابة جسيمة أو أضرار بالغة،
  3. استخدام سفينة مدنية بطريقة تسبب إصابات جسيمة أو أضرار بالغة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

 

الصيغة النهائية معدلة:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية:

1- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية,

2- تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها،

3- وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا جسيمة،

4- تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها.

كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد القيام بأحد الأفعال التالية بغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقها:

1- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا على متن سفينة مدنية أو ضدها أو إنزالها منها بما من شانه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

2- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من سفينة مدنية بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية ،

3- استخدام سفينة مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب إصابة بدنية جسيمة أوضررا فادحا بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال،عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

التعديلات المقترحة

اقتراح تعديل الفقرة الاخيرة على النحو التالي :ويكون العقاب بالاعدام إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

اقتراح حذف الفقرة الاولى

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

اقتراح حذف لفظة" كانت" بعد"وسيلة"

158-اقتراح حذف الفقرة الاولى

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

اقتراح تعويض اينما وجدت "سفينة مدنية" ب " سفينة مدنية او عسكرية "

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

اقتراح حذف لفظة "مدنية" من الفقرة الاولى ومن النقاط1 و 2 و 3 من الفقرة الاولى و 1 و 2 و 3 من الفقرة الثانية

رفض التعديل مقدم مننائب واحد