في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 74
يمكن منح الإعانة العدلية لضحايا الإرهاب لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم.
وتتولى اللجنة مساعدة الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل .
ويتم النظر في مطلب الإعانة العدلية مع مراعاة الوضعية الخصوصية للضحية.