إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يمكن منح الإعانة العدلية لضحايا الإرهاب لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم.

وتتولى اللجنة مساعدة الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل .

ويتم النظر في مطلب الإعانة العدلية مع مراعاة الوضعية الخصوصية للضحية.

التعديلات المقترحة

اقتراح اعادة صياغة الفقرة 1 كالاتي : "يمكن ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من الإعانة العدلية لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم."

اقتراح اعادة صياغة الفقرة 1 كالاتي : "يمكن ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من الإعانة العدلية لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم."