إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تقضي المحكمة بترحيل في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.

ويحجّر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إذا كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية.

وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

والمحاولة موجبة للعقاب.

التعديلات المقترحة

اقتراح تعويض كلمة "للعقاب" ب "لنفس العقاب" في الفقرة الاخيرة

رفض التعديل

اقتراح اضافة "وطرد" بعد "ترحيل"

سحب التعديل